مرسوم رئاسي رقم 23-292
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
المادة 8
توضح شروط الالتحاق بالمعهد وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لمختلف التكوينات بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول.