مرسوم رئاسي رقم 23-292
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
المادة 3
يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتمارس سلطات الوصاية على المعهد، بالتفويض، من طرف قائد القوات البحرية.
يخضع المعهد لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين.
يُحدِّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة المتعلقة بالتكوين الذي يضمنه المعهد.