المادة 14
يرأس اللجنة قائد القوات البحرية أو ممثله، وتتشكل من ممثلي الدوائر الوزارية الآتية :
– أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالعدل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمالية،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالنقل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري.
يحضر مدير المعهد اجتماعات اللجنة.
يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعدها في أشغالها.