مرسوم رئاسي رقم 23-292
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
المادة 10
لتنفيذ مهامه، يمكن للمعهد إقامة علاقات تعاون مع المصالح المختصة للدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري وأي مؤسسة أو هيئة أخرى وطنية أو دولية متخصصة في المجال البحري، طبقا للتنظيم الساري المفعول.