مرسوم رئاسي رقم 23-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
المادة 9
يتقاضى المديرون كامل الأجرة المرتبطة بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس، ويختارون الأجرة الأفضل لهم بين كامل الأجرة المرتبطة بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس وبين الأجرة التي يتقاضونها بمناسبة شغلهم للوظيفة العليا المنصوص عليها أعلاه.