مرسوم رئاسي رقم 23-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
المادة 8
يعيّن المديرون بالمجلس، من بين القضاة المنتمين إلى المجموعة الأولى من الرتبة الثانية، على الأقل، ويوضعون في وضعية خدمة.
وظائف مدير، ونائب مدير بالمجلس، وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها استنادًا، على التوالي، إلى وظائف مدير ونائب مدير بالإدارة المركزية في وزارة.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.