مرسوم رئاسي رقم 23-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
المادة 7
يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ونائب رئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.