مرسوم رئاسي رقم 23-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
المادة 6
تمارس مديريات المجلس مهامها تحت إشراف رئيس المكتب الدائم للمجلس.