المادة 4
تتولى مديرية البحث والتعاون مهمة إعداد أعمال البحث والتحليل والتلخيص التي لها علاقة باجتماعات المجلس، وكذا الدراسات التي تتعلق بالمجالين القضائي والقانوني، ومسك الوثائق العامة والمتخصصة، والعمل على ترقية التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى ذات الصلة بمهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للبحث والدراسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرض على المجلس في إطار صلاحياته،
– متابعة مستجدات التشريع ذات الصلة بالقضاء على المستويين الوطني والدولي،
– المساهمة في الأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد وتحيين مشروعي النظام الداخلي ومدوّنة أخلاقيات مهنة القضاء،
– إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالمجلس،
– متابعة تطور الاجتهاد القضائي، لا سيما اجتهاد المجلس،
– متابعة تطور الفقه حول مختلف المسائل ذات الصلة بالقضاء،
– القيام، تلقائيًا أو بناء على طلب من المجلس، بالدراسات وإعداد تلاخيص عنها،
– المساهمة في الأعمال التحضيرية لإعداد التقرير السنوي حول نشاط المجلس الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية،
– دراسة واقتراح مناهج التنظيم الإداري والتقني لضمان السير الحسن للهياكل الإدارية للمجلس. .2 المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي، ذات الصلة بمهام المجلس وصلاحياته،
– التحضير العلمي والإعلامي للمؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية التي ينظمها المجلس أو التي يشارك فيها أعضاؤه على الصعيدين الوطني والدولي،
– تقديم اقتراحات حول ترقية العلاقات مع المؤسسات والهيئات الوطنية والجامعات ومؤسسات التكوين والبحوث القانونية والقضائية،
– تحضير الملفات وتقديم اقتراحات بشأن ترقية العلاقات وتبادل الدراسات والخبرات والزيارات مع مختلف الهيئات المماثلة والهيئات القضائية العليا الدولية والإقليمية. .3 المديرية الفرعية للوثائق والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير مكتبة المجلس وتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات ومختلف الوثائق الضرورية، وضمان الاشتراك في المجلات الوطنية والأجنبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مسك وتسيير وترتيب أرشيف المجلس، وضمان حمايته وحفظه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة للمجلس، والسهر على توزيعها على الجهات القضائية،
– ضبط وتحليل بصفة دورية الإحصائيات المتعلقة بنشاطات المجلس، وبمداولاته وقراراته التأديبية،
– إعداد دراسات إحصائية استشرافية لا سيما في مجال ترقية العمل القضائي وتوزيع القضاة.