المادة 3
تتولى مديرية الشؤون المهنية للقضاة تقديم الدعم الإداري والتقني للمجلس في مجال تثمين المسار المهني للقضاة ومتابعة تنفيذه، كما تكلف، بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل، بمتابعة الشؤون الاجتماعية للقضاة وتكوينهم المستمر والمتخصص وتجديد مداركهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المسار المهني للقضاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة سير المسار المهني للقضاة، ومسك الملفات المرتبطة به وتحيينها، 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
– متابعة الملفات المتعلقة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة وتجديد مداركهم ومتابعة تقييم نتائجها،
– تحضير ومسك الملفات التأديبية للقضاة ومتابعتها،
– جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاط القضاة وعرضها على المجلس،
– برمجة زيارات أعضاء المكتب الدائم للمجلس إلى مؤسسات التكوين المعنية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل، وضبط نتائجها، وإعداد تقارير بشأنها مشفوعة برأيهم واقتراحاتهم التي تعرض على المجلس. .2 المديرية الفرعية لمتابعة الشؤون الاجتماعية للقضاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية ومتابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة الموضوعين في حالة خدمة لدى المجلس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل.