مرسوم رئاسي رقم 23-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”.