مرسوم رئاسي رقم 23-286
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-286 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية كما يأتي : ”المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الثقافة والفنون". ”المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– (الباقي بدون تغيير) ”.