المادة 4
تعدل أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 29 : وظائف الأمين العام، ومدير ومكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، ورئيس دراسات، وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية للوزارة.
يعين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها”.
“المادّة 30 : يحدد تصنيف رئيس المجلس وكذا النظام التعويضي لأعضائه بنص خاص”.