المادة 3
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمواد 28 مكرر و 28 مكرر 1 و 28 مكرر 2 و 28 مكرر 3 و 28 مكرر 4، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 28 مكرر : يسيّر الأمانة الإدارية والتقنية أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
– ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية والأجهزة واللجان الدائمة،
– التنسيق في تحضير أشغال المجلس وتنظيمها،
– تحضير اجتماعات مكتب المجلس وتولّي أمانته.
يساعد الأمين العام رئيس دراسات .”(1) “المادّة 28 مكرر 1 : تكلّف مديرية دعم أجهزة المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم الدعم في تحضير وتنفيذ مشروع برنامج نشاطات المجلس،
– إنجاز أعمال الدراسات والبحث والتقييم في المسائل ذات الصلة بمهام المجلس،
– المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه،
– جمع المعطيات وإعداد الإحصائيات ذات الصلة بأعمال المجلس.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لتحضير أعمال المجلس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه،
– تحضير تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية التي ينظمها المجلس،
– المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى باللغة العربية وأعمال المجلس،
– تحضير تنظيم الجوائز المكافئة للأعمال المنتجة باللغة العربية.
• المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز أعمال الدراسات والبحث والاستشراف في المسائل ذات الصلة بنشاطات المجلس،
– توفير المعطيات والمؤشرات والإحصائيات اللازمة لعمل أجهزة المجلس ولجانه،
– المساهمة في تشجيع الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث التي تدخل ضمن مهام المجلس،
– إعداد التقارير التقييمية لأعمال المجلس ومدى تطبيقها”.
“المادّة 28 مكرر 2 : تكلّف مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية،
– متابعة أعمال التأليف والنشر باللغة العربية،
– المساهمة في إعداد مجلات وإصدارات تعنى بالفعل الترجمي. 3 غشت سنة 2023 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لمتابعة أعمال الترجمة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة وتنفيذ أعمال المجلس التي تعنى بالترجمة على المستويين المحلي والوطني،
– تقديم المبادرات لرفع مردودية الترجمة إلى اللغة العربية،
– المساهمة في ترجمة المؤلفات والوثائق الرسمية وغير الرسمية لدعم عمل أجهزة المجلس ولجانه الدائمة،
– المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى بالفعل الترجمي.
• المديرية الفرعية لمتابعة التأليف والنشر، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– دعم عمل اللجان فيما يخص التدقيق في الإصدارات قبل نشرها،
– توثيق نشاطات وأعمال المجلس، والسهر على استغلال نتائجها ونشرها،
– تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والجامعات ودور الثقافة بإصدارات المجلس،
– المساهمة في تشجيع المؤلفين على الإنتاج باللغة العربية وتطويره ونشر مؤلفاتهم”.
“المادّة 28 مكرر 3 : تكلّف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
• تسيير المستخدمين،
• تسيير الوسائل،
• إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها،
• إعداد الحساب الإداري للمجلس.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات وأعمال المجلس،
– توفير الوسائل الضرورية لسير مصالح المجلس وأجهزته ولجانه الدائمة.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– مسك محاسبة المجلس وتحيين السجلات، 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م
– تحضير الميزانية وتنفيذها،
– إعداد الحساب الإداري للمجلس”.
“المادّة 28 مكرر 4 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) لكل مديرية فرعية”.