مرسوم رئاسي رقم 23-284
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مجلس أعلى لضبط الواردات، يدعى في صلب النص “المجلس”.