مرسوم رئاسي رقم 23-281
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-281 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن انضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة، الملحقة بأصل هذا المرسوم.