مرسوم رئاسي رقم 23-277
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-277 مؤرّخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ البرامج لوزارة العلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والمحكمة العليا، وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، توزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.