مرسوم رئاسي رقم 23-277
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-277 مؤرّخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.