المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 58.144.421.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 132.321.900.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في برنامج “الحركية واللوجيستيك”، وفي البرنامج الفرعي “النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه” وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار”، من محفظة برامج وزارة النقل.
أوّل غشت سنة 2023 م تنظيمية