مرسوم رئاسي رقم 23-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-267 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 2.345.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في مخصص " الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.