مرسوم رئاسي رقم 23-267 · ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-267 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.