مرسوم رئاسي رقم 23-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-263 مؤرّخ 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "حشد الموارد المائية والأمن المائي" وفي البرنامج الفرعي "تحويلات المياه" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل" لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.