مرسوم رئاسي رقم 23-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-262 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وعشرون مليون دينار 11.120.000.000(دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وستمائة مليون دينار 2.600.000.000(دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج "المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة" وفي البرنامج الفرعي "تطوير المنشآت الأساسية للطرق" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.