مرسوم رئاسي رقم 23-260
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-260 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 303.250.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 203.250.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"
وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.