مرسوم رئاسي رقم 23-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-205 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن التحديد الجديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (فرنسا).