مرسوم رئاسي رقم 23-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
المادة 7
يتعيّن على الموظفين المنتدبين التفرغ كليا للمهام المسندة إليهم بوزارة الدفاع الوطني، وتأديتها بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يُلزم الموظفون المنتدبون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.