مرسوم رئاسي رقم 23-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
المادة 4
يتم الانتداب بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني.
يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الوصاية أو المسؤول المباشر للمؤسسة أو الإدارة العمومية التي يتبع لها الموظف المعني، حسب الحالة.
يُنهى الانتداب حسب نفس الأشكال.