مرسوم رئاسي رقم 23-205
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-205 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
الباب 2 — نفقات تسيير يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وستون ألف دينار 4.468.260.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في " الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.