مرسوم رئاسي رقم 23-205 · ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-205 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية

الباب 2 — نفقات تسيير يرسم ما يأتي :

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.