مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 5
يُمنح جواز السفر الدّبلوماسي لمُلحقي الدفاع الوطني والمُلحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدّة مهمّتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناؤهم القُصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس الّسقف ويُمنح، عند الاقتضاء، أبويهم اللّذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.