مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الأول — وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
تشتمل وثائق السفر الرسمية على ما يأتي :
– جواز السفر الدبلوماسي،
– جواز السفر لمهمة.
وتُسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده. 4 يونيو سنة 2023 م تنظيميّة