مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثالث — جواز السفر لمهمّة
المادة 14
مُدّة صلاحية جواز السفر لمهمّة هي :
– أربع (4) سنوات بالنسبة للموظفين المُعينين بالمراكز الدّبلوماسية أو القنصلية،
– حسب مدّة المهمّة على ألاّ تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من هذا الجواز بعنوان مهمّة يُؤدّونها في الخارج.