الباب الثالث — جواز السفر لمهمّة
المادة 13
يمكن أن يستفيد من جواز سفر لمهمّة قصد أداء مهمّتهم :
– الموظفون المدنيون والعسكريون المعينون بالمراكز الدّبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخوّلهم رتبهم أو وظائفهم الحقّ في تسلّم جواز السفر الدّبلوماسي،
– أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القّص ر وبناتهم غير المتزوجات وأبواهم اللّذان هما في كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به، 4 يونيو سنة 2023 م
– الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير، على الأقل، بناء على الاستظهار بتكليف بمهمّة تُسلّمه الوزارة المعنية،
– إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمّة يُسلّمه مسؤول الهيئة المعنية،
– الأشخاص الذين يُكلفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمّة خاصة في الخارج.