مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 11
تمسِك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلاّ خاصا يتعلق بتسليم جوازات السفر الدّبلوماسية وتمديد صلاحيّتها، أو تجديدها.
كما تمسِك البعثات الدّبلوماسية سجلا مماثلا يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر الدّبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه.
يُرسل كشف عن جوازات السفر المُسلّمة والمُمدّدة والمُلغاة، إلى رئاسة الجمهورية كل ستة (6) أشهر.