المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة (5)، خلال حفل لائق بمناسبة :
(1)بدون تغيير) ،
2) إحياء الذكريات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية.
(الباقي بدون تغيير) .“
“المادة 4 : يعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء مراسم ملائمة، بمناسبة :
1) الخطاب الرسمي الذي يوجهه رئيس الجمهورية إلى الأمة،
2) الاحتفالات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية،
3) الزّيارات الرّسمية لرؤساء الدول والشخصيات من المرتبة ذاتها الذين تستضيفهم الجزائر، حيث يعزف النشيد الوطني بعد نشيد الدولة الأجنبية،
4) المراسم العسكرية المُقامة في وزارة الدفاع الوطني.
(الباقي بدون تغيير) .“
“المادة 5 : يخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبي إلى الكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
(بدون تغيير)
يمكن، بعد التنسيق المسبق مع المصالح المكلفة بالتشريفات لرئاسة الجمهورية، عزف النشيد الوطني في توليفته المختصرة دون تكرار اللازمة بعد نشيد البلد الأجنبي بمناسبة الزيارات الرسمية بمقر وزارة الدفاع الوطني، للقيادات العليا العسكرية التي تستضيفها الجزائر”.