مرسوم رئاسي رقم 23-192
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-192 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألف دينار 204.466.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص "مبالغ غير مخصصة"، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.