مرسوم رئاسي رقم 23-190
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-190 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص لسنة 2023 مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج النقل من برنامج "الحركية واللوجيستيك" وفي البرنامج الفرعي "النقل عبر الطرق واللوجيستيك " وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".