المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا، المشار إليها فيما يأتي معاً ب “الطرفين “، وعلى حدة ب “الطرف”،
– تذكيرا بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في زيادة تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفي زيادة تدعيم التعاون الوثيق حول المسائل ذات الاهتمام المتبادل،
– واعترافا منهما بالحاجة إلى ضمان سلاسة دخول ومغادرة وعبور مواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، من خلال حدود الطرفين، وذلك من خلال إعفاء هؤلاء المواطنين من التأشيرة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الإعفاء من التأشيرة .1 يمكن مواطني إحدى دول الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، الدخول إلى دولة الطرف الآخر ومغادرته وعبوره والإقامة فيه لمدة لا تتعدى التسعين (90) يوماً خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، اعتبارا من تاريخ أول دخول لهم. .2 يتفق الطرفان على فئات الأشخاص الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، والتي يمكن أن يمنحها كل طرف الإعفاء من التأشيرة طبقا لهذا الاتفاق. .3 إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، التقيد بالإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.
المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق في :
أ) باسم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية،
ب) باسم حكومة جمهورية أوغندا، الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية.