مرسوم رئاسي رقم 23-185 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا، المشار إليها فيما يأتي معاً ب “الطرفين “، وعلى حدة ب “الطرف”،
– تذكيرا بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في زيادة تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفي زيادة تدعيم التعاون الوثيق حول المسائل ذات الاهتمام المتبادل،
– واعترافا منهما بالحاجة إلى ضمان سلاسة دخول ومغادرة وعبور مواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، من خلال حدود الطرفين، وذلك من خلال إعفاء هؤلاء المواطنين من التأشيرة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الإعفاء من التأشيرة .1 يمكن مواطني إحدى دول الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، الدخول إلى دولة الطرف الآخر ومغادرته وعبوره والإقامة فيه لمدة لا تتعدى التسعين (90) يوماً خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، اعتبارا من تاريخ أول دخول لهم. .2 يتفق الطرفان على فئات الأشخاص الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، والتي يمكن أن يمنحها كل طرف الإعفاء من التأشيرة طبقا لهذا الاتفاق. .3 إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، التقيد بالإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.
المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق في :
أ) باسم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية،
ب) باسم حكومة جمهورية أوغندا، الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةالموظفون الدبلوماسيون المعتمدون باستثناء أوّل دخول لهم، يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، المعينون لدى ممثلية دبلوماسية أو مركز قنصلي متواجد على إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة صالحة، من الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو مغادرته أو عبوره أو الإقامة فيه طيلة مدة اعتمادهم.
المادة 4
فتح المادةمراقبة الحركة يتم دخول مواطني أي من الطرفين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، أو خروجهم من بلد الطرف الآخر، من خلال النقاط المحددة قانونا للدخول والخروج لكلا الطرفين والخاصة بحركة المسافرين الدولية.
المادة 5
فتح المادةالامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية لا يعفي هذا الاتفاق مواطني كلا الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، من الامتثال للقوانين المحلية السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر.
المادة 6
فتح المادةرفض الدخول وإصدار جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة جديدة .1 يحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول أي مواطن من دولة الطرف الآخر والحامل لجواز سفر دبلوماسي ولخدمة، صالح، أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها، والذي يمكن اعتباره غير مرغوب فيه. .2 إذا أضاع مواطن دولة أي من الطرفين جواز سفره (ها) الدبلوماسي ولخدمة في بلد الطرف الآخر :
أ) يجب أن يقوم (تقوم) بإبلاغ السلطات المختصة في البلد المضيف، بذلك، و
ب) تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة بإصدار جواز سفر دبلوماسي ولخدمة جديد أو وثيقة سفر أخرى له، وتعلم السلطات المختصة للبلد المضيف بذلك.
المادة 7
فتح المادةالإبلاغ عن الوثائق ذات الصلة .1 يتعيّن على كل طرف أن يرسل إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة الخاصة به، بما في ذلك وصف تفصيلي لهذه الوثائق المستخدمة حاليا، وذلك في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2 يتعيّن على كل طرف أن يرسل أيضا إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة الجديدة أو المعدلة الخاصة به، بما في ذلك وصف تفصيلي لهذه الوثائق، وهذا ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل تداولها.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، بطريقة ودية، عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. 16 مايو سنة 2023 م
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام، عبر القناة الدبلوماسية، لآخر إبلاغ يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض باستيفاء الشروط القانونية الداخلية الخاصة بهما واللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق، باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةالتعليق .1 يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق التنفيذ الكلّي أو الجزئي لهذا الاتفاق، لأغراض المحافظة على القانون والنظام أو حماية الصحة العامة والأمن. .2 إنّ التعليق، مرفوقا بالأسباب المذكورة سابقا، يجب أن يبلّغ إلى الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل حيز التنفيذ في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من استلام الإخطار الكتابي من قبل الطرف الآخر. يتم إخطار الطرف الآخر بإلغاء إجراء التعليق هذا وفقا لنفس الإجراءات.
المادة 12
فتح المادةالإنهاء يمكن أيا من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار.
حرّر بالجزائر، في 6 أكتوبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أوغندا الشّعبيّة نائب وزير وزير الشؤون الخارجية الخارجية مكلّف والجالية الوطنية بالخارج بالتعاون الإقليمي رمطان لعمامرة جون مولمبا مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.