مرسوم رئاسي رقم 23-184 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، المشار إليهما فيما يأتي معًا ب ”الطرفين”، وكل على حدة ب “الطرف”،
– رغبة منهما في تعزيز وزيادة تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– ورغبة منهما في تسهيل إجراءات تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لكلا البلدين بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم بلديهما، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر بغرض الزيارة أو عبوره أو مغادرته أو الإقامة فيه لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يومًا خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يومًا.
المادة 2 يتعيّن على مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين يعتزمون الإقامة في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة تتجاوز تسعين
(90) يومًا الحصول مسبقاً على تأشيرة أو ترخيص بتمديد فترة الإقامة المؤقتة في إقليم دولة الطرف الآخر، وفقا للتشريع الوطني لدولة الطرف المستقبل.
المادة 3
فتح المادةتقوم وزارة الشؤون الخارجية للبلد المستقبل باعتماد مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، الذين يسافرون إلى إقليم دولة الطرف الآخر للاضطلاع بمهام لدى الممثليات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية أو البعثات الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية التابعة لهما والواقعة في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة.
لا يستثني هذا الاتفاق أعضاء الممثليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وكذا ممثليات المنظمات الدولية الواقعة في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة بغرض اعتمادهم لدى الدولة المستقبلة.
يمكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، بعد اعتمادهم، الدخول إلى إقليم الدولة المضيفة وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون تأشيرة، طوال فترة مهامهم.
المادة 4
فتح المادةيمكن مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر ومغادرته عبر أي مركز عبور دولي لحدود الدولة.
المادة 5
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة أو انتهاء صلاحية أو تلف جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لمواطني دولة أي من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، يتعيّن على حاملي هذه الجوازات إبلاغ السلطات المختصة للدولة المستقبلة بذلك.
تقوم الممثلية الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للدولة التي يكون حاملو هذه الجوازات من مواطنيها، بإصدار وثيقة سفر جديدة بدلاً من جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة التي تعرضت للضياع أو السرقة أو انتهاء الصلاحية أو التلف.
المادة 6
فتح المادةلا يمس هذا الاتفاق بحق أي من الطرفين في رفض دخول مواطني دولة الطرف الآخر الذين يعتبرون أشخاصاً غير مرغوب فيهم إلى إقليمه أو تقليص مدة إقامتهم أو إنهائها، دون ذكر أسباب ذلك.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على مواطني دولة أي من الطرفين الذين يدخلون إلى إقليم دولة الطرف الآخر، وفقا لهذا الاتفاق، وأثناء وجودهم في إقليم الدولة الأخرى، الامتثال للتشريع الوطني لدولة الطرف المستقبل.
المادة 8
فتح المادةيتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة، والخاصة بهما، عبر القناة الدبلوماسية، خلال الثلاثين (30) يومًا الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق.
في حالة قيام أحد الطرفين بإصدار نموذج جديد لجواز سفر أو إدخال تغييرات على جوازات السفر المتبادلة مسبقاً، يتعيّن إخطار الطرف الآخر بهذه التغييرات عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ دخول جوازات السفر الجديدة أو المعدلة حيز الخدمة.
ويتضمن الإخطار نموذجا عن الوثائق الجديدة أو المعدّلة ومعلومات عن تطبيقها.
المادة 9
فتح المادةيحتفظ كل طرف بحق التعليق المؤقت لتطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواعٍ متعلقة بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العمومية. و يسري تعليق هذا الاتفاق أو إلغاؤه فور تبليغ الطرف الآخر بذلك، عبر القناة الدبلوماسية. 16 مايو سنة 2023 م لا يمس هذا التعليق بحقوق المواطنين الذين دخلوا مسبقاً إلى إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة 10
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق المفاوضات والمشاورات.
لا تمس أحكام هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين المنبثقة عن الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتاهما طرفين فيها.
المادة 11
فتح المادةيمكن إدخال أي إضافات وتعديلات على هذا الاتفاق بموافقة متبادلة لكلا الطرفين. تتخذ هذه الإضافات والتعديلات شكل بروتوكولات منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 12 من هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التسعين (90) الموالي لتاريخ استلام الطرفين للإخطار الكتابي الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يؤكدان بموجبه استكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
يُبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويبقى ساري المفعول تلقائيا بعد ذلك لفترة خمس (5) سنوات أخرى، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضاء صلاحيته.
حرّر بباكو في 10 غشت سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية و الأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة جمهورية أذربيجان الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة جيهون بايراموف 26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.