مرسوم رئاسي رقم 23-172
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-172 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.