مرسوم رئاسي رقم 23-166
· ج.ر عدد 27 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
المادة 2
تثبت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني المذكورين في المادة 3 أدناه.