مرسوم رئاسي رقم 23-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-162 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار 3.600.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، من محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين.