مرسوم رئاسي رقم 23-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-162 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار 3.600.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.