مرسوم رئاسي رقم 23-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-159 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره ستمائة مليون دينار 600.000.000(دج)، كرخص التزام، وأربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج "رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي" وفي البرنامج الفرعي "النشاط القضائي"
وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، لمحفظة برامج المحكمة العليا.