مرسوم رئاسي رقم 23-159 · ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-159 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.