مرسوم رئاسي رقم 23-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-158 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 16.598.000.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "دعم الجماعات المحلية"وفي البرنامج الفرعي "المهام المسندة للجماعات المحلية" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل" من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.