مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يستظهر مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية أثناء تأدية مهامهم تفويضاً بالوظيفة يصدره رئيس السلطة الوطنية.
يحدّد شكل التفويض بالوظيفة بموجب مقرر من رئيس السلطة الوطنية.