مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 38
يكلف رؤساء القطاعات في السلطة الوطنية، خصوصا بما يأتي :
– استغلال وتحليل وتلخيص التقارير والمحاضر التي يعدها المراقبون والمدققون التابعون لقطاعهم،
– دراسة الحلول والاقتراحات الواردة في تقارير المراقبين والمدققين،
– إعداد الحصيلة السنوية لبرامج المراقبة والتدقيق وكذا التلاخيص المتعلقة بها.