مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 37
يكلف رؤساء المهام في السلطة الوطنية، خصوصا بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة تنفيذ نشاطات المراقبين والمدققين الموضوعين تحت سلطتهم وكذا تأطيرهم وتقييمهم،
– السهر على تحسين أداء المراقبين والمدققين الموضوعين تحت سلطتهم،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال المراقبة والتدقيق،
– إعداد الحصيلة السنوية لبرامج المراقبة والتدقيق وكذا التلاخيص المتصلة بها.