مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 36
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.