الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية › الفصل الثاني — سلك المدققين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
يكلف المدققون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة للمدققين، خصوصا بما يأتي :
– الإشراف على عمل المدققين ومتابعته،
– السهر على احترام أعمال التدقيق التقني للإطار المرجعي والتدابير التقنية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهام التدقيق التقني،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال اختصاصهم.