الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون المستخدمون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى السلطة الوطنية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية التي يمكن أن تكون لها علاقة بمهام السلطة الوطنية.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية بالفقرة 2 أعلاه وكذا تعداد مستخدميها، بموجب مقرر مشترك بين رئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو المسؤول المعني.